التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة. 2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر. 3-ادارة الآثار والمواقع الاثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها وتجميل ما حولها وابراز معالمها0 4- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية والتراثية وذلك مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون فيما يتعلق بمتحف الاردن. 5- التنقيب عن الآثار في المملكة. 6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية. 7- التعاون مع الجهات الاثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها. 8- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه. ب- للوزير بناءاً على تنسيب المدير أن يقرر أن أي أثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءاً من أثر غير منقول أو مكملاً له أو مقروناً به او زخرفاً له.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية