الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988
أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- تنفيذ السياسة الأثرية للدولة.
2- تقدير أثرية الأشياء والمواقع الأثرية وتقدير أهمية كل أثر.
3-ادارة الآثار والمواقع الاثرية والمحميات الاثرية في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها وترميمها والمحافظة
عليها وتجميل ما حولها وابراز معالمها0
4- نشر الثقافة الأثرية وتأسيس المعاهد والمتاحف الأثرية والتراثية وذلك مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون
فيما يتعلق بمتحف الاردن.
5- التنقيب عن الآثار في المملكة.
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
7- التعاون مع الجهات الاثرية المحلية والعربية والأجنبية بما يخدم التراث القومي ونشر الوعي الأثري وفقاً للقوانين
والانظمة المعمول بها.
8- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه.
ب- للوزير بناءاً على تنسيب المدير أن يقرر أن أي أثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءاً من أثر غير منقول أو مكملاً
له أو مقروناً به او زخرفاً له.