التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( متحف الاردن ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0 ب- يكون للمتحف مجلس امناء ولجنة ادارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الامور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية 0 ج- يكون للمتحف مدير تحدد طريقة تعيينه ومهامه وصلاحياته بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة 0 د- يهدف المتحف ليكون:- 1- مركزا تراثيا شموليا لتاريخ وحضارة وثقافة المملكة 0 2- مركزا اثريا وطنيا لمقتنيات المملكة التاريخية والاثرية والتراثية 0 3- اداة تعليمية وسياحية متطورة 0 4- مركزا لدعم التأليف في مجال الآثار والتراث 0 هـ- تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي:- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة 0 2- رسوم الدخول على ان تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 3- بدل الخدمات والانشطة التي يقدمها 0 4- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي مـوارد اخرى يقبلها مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 5-يخضع متحف الاردن لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة .

الإحالة

المادة 31 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية