التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع. ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا القانون. ج- يحق للهواة بموافقة الدائرة تملك الآثار او جمعها من خارج المملكة بهدف الاقتناء اذا اجازت ذلك تشريعات بلد المنشأ شريطة تبليغ المراكز الجمركية في الحدود عند ادخالها الى المملكة لتقوم بدورها بتسليمها الى الدائرة بواسطة احد موظفي الجمارك وبحضور صاحب العلاقة لتسجيلها وتوثيقها حسب الاصول القانونية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها لها 0 د- ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها. هـ- يجوز استملاك أو شراء أي عقار أو أثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه. و- تسجل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة / الآثار ، كما تسجل باسمها المواقع الاثرية غير المسجلة لدى الدائرة والتي يتم اكتشافها في اراضي الخزينة او التي يتم استملاكها او شراؤها 0 ز- لا يجوز ادخال أي اثر منقول الى المملكة بقصد تصديره سواء برفقة شخص او عن طريق الترانزيت ما لم يثبت خطيا ان حيازته لهذا الاثر مشروعة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية