الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988
أ- لا يجوز الترخيص باقامة أي انشاء بما في ذلك الأبنية والأسوار الا اذا كان يبتعد عن أي أثر مسافة تتراوح بين 5
- 25 متراً لقاء تعويض عادل.
ب-يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير زيادة المسافة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة
في أي من الحالات التالية:-
1-حماية الموقع الاثري او صيانته 0
2-توسعة حرم الموقع الاثري0
3-ضمان عدم حجب الموقع الاثري باي إنشاءات 0
ج-يحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطرة او افران كلس او محاجر على مسافة تقل عن كيلو متر من حرم المواقع الاثرية ، وفي
جميع الاحوال يشترط موافقة الدائرة المسبقة قبل استدراج او تلزيم او طرح عطاء الخدمات الهندسية والتصاميم والمخططات
واعداد وثائق عطاءات المشاريع العامة والخاصة.