التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على أصحاب الاملاك عما لحقهم من أضرار نتيجة لأعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه. ب- يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناءاً على تنسيب المدير من ثلاثة مختصين أحدهم من القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 17 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية