التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها اثناء أي اعمال تقوم بها أي جهة او شخص في المملكة . ب- كما تعتبر ملكا للدولة جميع الاثار التي يتم العثور عليها اثناء اعمال التنقيب التي تقوم بها أي جهة مرخصة في المملكة ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير منح تلك الجهة بعض الآثار المنقولة التي عثرت عليها اذا كان لها ما يماثلها من الآثار المكتشفة.

الإحالة

المادة 21 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية