التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 605
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 60517 آذار 1988

أ- للدائرة بموافقة الوزير أن تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة أو أياً منها على أن تقدر قيمتها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبقى الآثار التي لم يتم شراؤها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الوزير بناءاً على تنسيب المدير. ب- لكل شخص ان يقدم الآثار التي يملكها أو أي جزء منها الى الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف الدائرة بأسماء مقدميها. ج- للمدير ان يطلب خطيا من أي شخص يحتفظ بقطع اثرية ان يسلمها الى الدائرة لغايات الفحص والدراسة او لاي غرض آخر يتعلق بمهامها على ان تعاد الى مالكها بعد الانتهاء من فحصها وخلال مدة لا تتجاوز السنة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية