التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة عمان الكبرى. المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او لجنة بلدية او المجلس القروي. رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي. منطقة البلدية : الاراضي الداخلة ضمن حدود البلدية سواء كانت منظمة او غير منظمة. المهنة : اي صنعة او حرفة او تجارة او اي عمل اخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون. الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية او خارجها. الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي. الشركة : اي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به. الوكيل : الوكيل التجاري او الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله. الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها. المستودع المتصل : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري في المعاملات التجارية. المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية. تاجر الجملة : المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق. الآلة الميكانيكية : اي آلة تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد. المركبة : الباص او سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات الثلاجات. السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي لا تزيد حمولتها على ثمانية أشخاص عدا السائق.

الإحالة

المادة 2 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية