التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 301516 آب 1999

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ولا يغني الترخيص الصادر بموجب أي قانون آخر عن ضرورة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ودفع الرسم المقرر بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون. ب- يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون او الذين يخضعون لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية. ج- يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة باصدار الرخص بمقتضى أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية. د- اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى اي رسم اضافي بسبب تعدد الأشخاص. هـ- لا يجوز تحويل الرخصة الى أي شخص آخر الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. و- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الواقع ضمن منطقة البلدية. ز- لغايات تحقيق الرسم عن اي مهنة لم يرد عليها نص خاص في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون تصنف تلك المهنة بالقياس الى أقرب مهنة اليها من المهن الخاضعة للرسم لغايات ترخيصها وتحقيق الرسم عنها من قبل الوزير باستثناء المهن المنصوص على اعفائها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون والمهن الخاضعة لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية المعمول به وتنشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية