التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3782
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37821 تشرين الأول 1998

المادة 21 - يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

الإحالة

المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية