التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3782
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37821 تشرين الأول 1998

المادة 23 - أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة.

الإحالة

المادة 23 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية