التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3782
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37821 تشرين الأول 1998

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:- 1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية. 2- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة. 3- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب. ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية. ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي ، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية