الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37821 تشرين الأول 1998
المادة 15 -
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على
سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:-
1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون.
2- خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها
او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند
(5) من الفقرة (أ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال ضمن الخطة.
ج- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم
عليه.