التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3782
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37821 تشرين الأول 1998

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارة الصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول. ب-تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 3 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3782)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية