التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى (مؤسسة الحسين للسرطان ) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غاياتها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف وابرام العقود وتوكيل االمحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها انشاء فروع ومراكز لها في أي مكان في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية