التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :- أ‌- أجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز . ب‌- حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ بحيث لا تقل عن خمسة ملايين دينار . ج- ريع استثمار أموال المؤسسة ومشاريعها . د- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المؤسسة مما توافق عليه هيئة الأمناء .

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية