التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998

أ-تتألف هيئة الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا. ب-يعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات. ج-يعين باقي اعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب الرئيس وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. د- تجتمع هيئة الامناء بدعوة من رئيسها او نائبة في حالة غيابه مرة كل ستة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ الهيئة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية