التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 122
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1221 شباط 1973

المادة 4- أ- يستوفى(1% ) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع على المساهمين في الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة. ب-يستوفى رسم مقطوع عن كل شركة من الشركات العادية المسجلة والمصنفة لدى الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:- الشركات من الدرجة الممتازة: (500) دينار الشركات من الدرجة الاولى: (125) دينار الشركات من الدرجة الثانية: ( 100 ) دينار الشركات من الدرجة الثالثة: ( 050) دينار الشركات من الدرجة الرابعة: ( 015) دينارا الشركات من الدرجة الخامسة: ( 005 ) دنانير ج- يستوفى 1/2 % من الواردات العامة للغرف التجارية والصناعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية