التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 122
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1221 شباط 1973

المادة 6- يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل امانة العاصمة او البلديات الاخرى في انحاء المملكة رسم على النحو التالي:- أ- دينار واحد اذا كانت مساحة البناء لا تتجاوز مائة متر مربع. ب- خمسة دنانير اذا كانت مساحة البناء تتجاوز المائة مربع لغاية مائتي متر مربع. ج- عشرة دنانير اذا كانت مساحة البناء تجاوزت المائتي مربع لغاية المائتين وخمسين متراً مربعاً. د- خمسة عشر دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت المائتين وخمسين مترا مربعا لغاية الثلاثماية متر مربع. هـ- عشرون دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الثلاثماية متر مربع حتى الاربعماية متر مربع. و- خمسة وعشرون دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الاربعماية متر مربع حتى الخمسماية متر مربع. ز- مائة دينار اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الخمسماية متر مربع.

الإحالة

المادة 6 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية