الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1221 شباط 1973
المادة 4- أ- يستوفى(1% ) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع على المساهمين في الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة.
ب-يستوفى رسم مقطوع عن كل شركة من الشركات العادية المسجلة والمصنفة لدى الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:-
الشركات من الدرجة الممتازة: (500) دينار
الشركات من الدرجة الاولى: (125) دينار
الشركات من الدرجة الثانية: ( 100 ) دينار
الشركات من الدرجة الثالثة: ( 050) دينار
الشركات من الدرجة الرابعة: ( 015) دينارا
الشركات من الدرجة الخامسة: ( 005 ) دنانير
ج- يستوفى 1/2 % من الواردات العامة للغرف التجارية والصناعية.