الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1221 شباط 1973
المادة 6- يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل امانة العاصمة او البلديات الاخرى في انحاء المملكة رسم على النحو
التالي:-
أ- دينار واحد اذا كانت مساحة البناء لا تتجاوز مائة متر مربع.
ب- خمسة دنانير اذا كانت مساحة البناء تتجاوز المائة مربع لغاية مائتي متر مربع.
ج- عشرة دنانير اذا كانت مساحة البناء تجاوزت المائتي مربع لغاية المائتين وخمسين متراً مربعاً.
د- خمسة عشر دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت المائتين وخمسين مترا مربعا لغاية الثلاثماية متر مربع.
هـ- عشرون دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الثلاثماية متر مربع حتى الاربعماية متر مربع.
و- خمسة وعشرون دينارا اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الاربعماية متر مربع حتى الخمسماية متر مربع.
ز- مائة دينار اذا كانت مساحة البناء تجاوزت الخمسماية متر مربع.