نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4189، ص 957
- نُشر
- 1 آذار 1997
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4189، ص 957)
حياة القانون
قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها ساري
رقم 7 لسنة 1997 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4189، ص 957، نُشر في 1 آذار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 20 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 قانون معدل لقانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 20 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
توحد الرسوم والضرائب الاضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون وتستوفى مع رسم التعريفة الجمركية رسماً واحداً هي:- - الضريبة الاضافية الموحدة. - الامانات …
المادة 3
المادة 3- يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة - 2- من هذا القانون وقيدها ايرادا لحساب الخزينة ، ويتم تخصيص جزء منها سنويا للبلديات والجامعات الأردنية الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من …
المادة 4
المادة 4- أ - تبقى الاعفاءات الكلية والجزئية من رسم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الأخرى …
المادة 5
المادة 5- يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها بمعدل 2 % من قيمة تلك البضائع باستثناء ما يلي:- أ- ما تصدره البعثات الدبلوماسية أو موظفوها. ب- أمتعة المسافرين الشخصية. ج-أثاث البيوت المستعمل. د-المواد المعفاة من الرسوم بموجب …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1-( قانون توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة عن البضائع المستودرة والمصدرة والمصنوعة محليا )رقم -25- لسنة 1966 وتعديلاته. 2- ( نظام الرسوم الإضافية الموحدة ) رقم - 80 - لسنة 1966 وتعديلاته. ب- …
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.