التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

تتكون الموارد المالية للفرع من المصادر التالية: أ- رسوم انتساب الأعضاء ورسوم الاشتراكات السنوية. ب- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الفرع من مصادر محلية. ج- عائدات أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي يديرها الفرع والأرباح التي تتأتى له من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي. د- بدل خدمات الفرع. هـ - ريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للفرع. و- أي إيرادات او بدلات أخرى تتأتى للفرع مقابل نشاطاته المختلفة .

الإحالة

المادة 17 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية