التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

أ- بعد صدور هذا القانون يشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة من رئيس وعشرة أعضاء من القطاعين العام والخاص ممن لهم علاقة بالأعمال الزراعية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. وذلك بقرار من مجلس الوزراء تتولى خلالها صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد والمجلس والرئيس. ب- أثناء الفترة التأسيسية ينشأ فرع في كل محافظة من محافظات المملكة بالاضافة لفرع في منطقة وادي الأردن.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية