التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- مع مراعاة الفقرتين (ب ) و( د) من هذه المادة يلغى( قانون اتحاد مزارعي وادي الأردن رقم( 19 ) لسنة 1974 ). ب- تؤول الى فرع الاتحاد في منطقة وادي الأردن جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لاتحاد المزارعين في وادي الأردن ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ج- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع اتحاد المزارعين في وادي الأردن وكأنها معقودة مع فرع الاتحاد في منطقة وادي الأردن ويصبح الخلف القانوني لاتحاد المزارعين في وادي الأردن في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات. د- يكون لفرع الاتحاد في منطقة وادي الأردن لغايات الفقرة( ب) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بموجبها ويمثلها رئيس مجلس ادارة الفرع وتنتهي هذه الشخصية بانتهاء الغاية التي انشئت من اجلها.

الإحالة

المادة 21 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية