التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

أ- يتم انشاء الاتحاد النوعي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتسري أحكام هذه الفقرة على إلغاء أي اتحاد نوعي قائم او دمج اتحاد نوعي أو أكثر في اتحاد نوعي واحد. ب- يترتب على مؤسسي الاتحاد النوعي أن يرفقوا بطلبهم الى المجلس لتأسيس الاتحاد النوعي نظاماً داخلياً له يتضمن أهدافه والصلاحيات المنوطة به وكيفية تشكيل هيئته العامة وانتخاب مجلس ادارته والصلاحيات والمهام الخاصة بكل منهما واجتماعاتهما واتخاذ القرارات فيهما وسائر الأمور المتعلقة بالاتحاد النوعي وموارده المالية ورسوم الانتساب له. ج- يشترط في عضو الاتحاد النوعي أن يكون عضواً في أحد فروع الاتحاد ويجوز للعضو أن يكون عضواً في واحد أو أكثر من الاتحادات النوعية ما دامت شروط العضوية متوافرة فيه.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية