التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

أ- عضو الاتحاد هو المزارع المنتسب الى أحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وتسري أحكام هذه الفقرة على الشركة المنتسبة لأحد الفروع وتحدد شروط العضوية وفقاً لأحكام النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- عضوية الاتحاد اختيارية ويقدم طلب الانتساب الى الفرع من المزارع او الشركة الى مجلس الفرع على الانموذج المعد لهذه الغاية. مرفقاً بالوثائق والمستندات المقررة ويصدر مجلس الفرع قراره بشأن الطلب وله قبوله أو رفضه بقرار معلل.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية