الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997
أ- يتألف المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء وتستمر ولاية المجلس لمدة أربع سنوات ، وينتخب نائباً للرئيس من بين أعضائه.
ب- يتولى المجلس ادارة شؤون الاتحاد والقيام بجميع الأعمال المتعلقة به بما في ذلك ما يلي:
1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقررة من الهيئة العامة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد
وأهدافه.
2- دراسة التوصيات المقدمة اليه من مجالس الفروع وإصدار القرارات بشأنها.
3- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالاتحاد ورفعها الى الوزير بعد إقرارها من الهيئة العامة.
4- تصديق مشروع الموازنة السنوية التقديرية للاتحاد والحسابات الختامية له ورفعها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة
لبيان الموقف المالي والاداري للاتحاد.
5- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة
بإدارة أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي ينشؤها المجلس خارج حدود البلديات.
6- تعيين المدير
7- إصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لتسيير أعمال
الاتحاد وفروعه وتحديد راتب المدير وعلاواتهم وكذلك تحديد رواتب الموظفين وعلاواتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم.