التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

تتألف الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المنتسبين للفرع في منطقة اختصاصه المحددة في قرار انشائه وتتولى هذه الهيئة المهام التالية وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات تناط بها بموجب أي نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. أ- انتخاب مجلس إدارة الفرع. ب- دراسة الأمور المتعلقة بشؤون الفرع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للفرع وتصديق الحسابات الختامية له.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية