التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء وتستمر ولاية المجلس لمدة أربع سنوات ، وينتخب نائباً للرئيس من بين أعضائه. ب- يتولى المجلس ادارة شؤون الاتحاد والقيام بجميع الأعمال المتعلقة به بما في ذلك ما يلي: 1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقررة من الهيئة العامة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد وأهدافه. 2- دراسة التوصيات المقدمة اليه من مجالس الفروع وإصدار القرارات بشأنها. 3- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالاتحاد ورفعها الى الوزير بعد إقرارها من الهيئة العامة. 4- تصديق مشروع الموازنة السنوية التقديرية للاتحاد والحسابات الختامية له ورفعها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي والاداري للاتحاد. 5- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي ينشؤها المجلس خارج حدود البلديات. 6- تعيين المدير 7- إصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وفروعه وتحديد راتب المدير وعلاواتهم وكذلك تحديد رواتب الموظفين وعلاواتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية