الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 118916 آذار 1997
المادة( 14)
أ- للجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها
وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي:
1- الرسوم الجامعية.
2- ما تخصصه الحكومة للجامعة من حصيلة الرسوم الموحدة للجامعات.
3- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
4- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي.
5- المنحة السنوية التي تخصصها لها الحكومة.
6- أي موارد يوافق عليها المجلس.
ج- تحصل أموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، على أن يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري
ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون.
د- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة.