التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1189
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 118916 آذار 1997

المادة( 14) أ- للجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي: 1- الرسوم الجامعية. 2- ما تخصصه الحكومة للجامعة من حصيلة الرسوم الموحدة للجامعات. 3- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 4- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي. 5- المنحة السنوية التي تخصصها لها الحكومة. 6- أي موارد يوافق عليها المجلس. ج- تحصل أموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، على أن يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون. د- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة.

الإحالة

المادة 14 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية