التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1189
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 118916 آذار 1997

أ-إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة. ب- إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء. ج- إلى أن يتم تعيين رئيس للجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات رئيس الجامعة وإلى أن يتم تعيين عميد الكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات عميد الكلية وإلى أن يعين رئيس القسم يتولى عميد الكلية صلاحيات رئيس القسم. د- إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية لجامعة البلقاء التطبيقية جميع الصلاحيات المتعلقة بالجامعة بما في ذلك الاشراف على الموازنة وإبرام العقود.

الإحالة

المادة 10 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية