التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1189
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 118916 آذار 1997

المادة( 19) إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع ونظام القبول في كليات المجتمع والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه الأنظمة.

الإحالة

المادة 19 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية