التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1189
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 118916 آذار 1997

أ- تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء الكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية. ب- تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع الخاصة في المملكة من النواحي الاكاديمية والتربوية والفنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ج- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة وتؤول إليها جميع أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها. د- تنشأ كليات الجامعة ، وتلغى وتدمج بغيرها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس العمداء.

الإحالة

المادة 7 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية