الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الورادة في هذا القانون المعاني التالية (ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك).
(المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى.
(الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية.
(جمعية تعاونية) جمعية تعاونية مسجلة او تعتبر في حكم المسجلة بموجب قانون جمعيات التعاون.
(زراعة) استعمال الارض لاي غرض من الاغراض الزراعية بما في ذلك تريبة المواشي والدواجن والنحل وزراعة الفواكه والخضار
والحبوب والازهار والبذور والاشجار الحرجية وصناعة الالبان وما شابه ذلك.
(دين) جميع التزامات المدين نقدا او عينا مؤمنة او غير مؤمنة سواء كانت مستحقة في الحاضر او المستقبل وكذلك جميع
التزامات المدين الناتجة عن أية عملية تعتبر بنظر المحكمة قرضا ولا تشمل كلمة ( دين ) ما يلي:
أ- اية حصة من الناتج الزراعي يجب تأديتها عن ارض تزرع شراكة
ب- اي مبلغ يطلب بوصفه ضريبة او رسما او غرامة بموجب قانون جباية الاموال الاميرية
جـ-اي مبلغ لم يسدد بسبب مرور الزمن بموجب نص اي قانون نافذ المفعول.
د- اي قرض او دين حكومي او شبه حكومي كديون وقروض مؤسسة الاقراض الزراعي او اي مؤسسة من المؤسسات المندمجة بها وديون
مجلس الاعمار ووكالة غوث اللاجئين ووكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي وصناديق الايتام.
هـ- اي قرض اصدرته اية جمعية تعاونية.
(المدين) الشخص الذي يعتمد عادة في اسباب معيشته بصورة رئيسة على الزراعة الذي يستغل ارضا بنفسه او بمساعدة افراد
عائلته او بواسطة عمال مستأجرين.
(عائلة) الزوج والزوجة والابناء والوالدين اذا كانو يعتمدون كليا او جزئيا على دخل المدين تشمل لفظة المذكر والمؤنث
ايضا.