التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1217
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962

اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي على غبن وجب على المدين خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرفع دعوى بذلك لدى المحكمة لاثبات هذه الامور ، وللمحكمة بعد سماع اية بينة خطية او شفوية على ذلك ان تصدر حكما تحدد فيه مقدار الدين الحقيقي مع فائدة نسبتها (4%) من تاريخ الاستحقاق أو ان تجري مصالحة بين الطرفين او ان تعدل او تغير اي بند او شرط وارد في المعاملة اذا اقتنعت بان المعاملة غير عادلة او تنطوي على غبن ويكون حكمها قابلا للطعن بالطرق العادية.

الإحالة

المادة 4 من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية