الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962
المادة 9- أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدده للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان
الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار، وعلى خمسة عشر قسطاً اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار، وعلى عشرين
قسطاً اذا كان يزيد على ثمانماية ديناراً.
ب- يحل كل قسط من الديون المستحقة عند نفاذ هذا القانون او التي تستحق قبل نهاية الشهر السابع من سنة 1963 في اليوم
الاول من شهر تشرين الاول من كل عام اعتباراً من 1963/10/1. اما الديون التي تستحق بعد 1963/7/31فيحل كل قسط في اليوم
الأول من الشهر العاشر من السنة التي تلي سنة استحقاق الدين وتحل الاقساط الباقية في اول شهر تشرين الاول من كل عام
يلي ذلك.
جـ- وفي حالة ما اذا كان هنالك دعوى اقيمت بوجب المادة الرابعة من هذا القانون فيستحق القسط الاول من الدين على المدين
في اول تشرين الاول الذي يلي تاريخ صدور الحكم.
د- يجوز للدائن بيع ما زادت قيمته من اراضي المدين على الثلاث آلاف دينار بالمزاد العلني وفقاً للقوانين المرعية واذا
لم تف قيمة الارض الزائدة كامل الدين فيسقط رصيد الدين وفقاً لاحكام هذه المادة وتجري عليه احكام هذا القانون.