الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962
اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره
الحقيقي وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي على غبن وجب على
المدين خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرفع دعوى بذلك لدى المحكمة لاثبات هذه الامور ، وللمحكمة
بعد سماع اية بينة خطية او شفوية على ذلك ان تصدر حكما تحدد فيه مقدار الدين الحقيقي مع فائدة نسبتها (4%) من تاريخ
الاستحقاق أو ان تجري مصالحة بين الطرفين او ان تعدل او تغير اي بند او شرط وارد في المعاملة اذا اقتنعت بان المعاملة
غير عادلة او تنطوي على غبن ويكون حكمها قابلا للطعن بالطرق العادية.