الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962
اذا كانت ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية
او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن
في المعاملة وعليها ان تفصل بهذا الدفع مع الفصل في اساس الدعوى على ان يكون حكمها بهذا الشأن تابعاً للطعن الذي يخضع
له الحكم الصادر في الدعوى ذاتها. واذا كان الحكم مميزاً لدى محكمة التمييز وثبت لها ان الدين مشمول بهذا القانون
تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الاستناف لتبت في الدفوع المثارة بموجب هذا القانون.