التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1217
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962

اذا كانت ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن في المعاملة وعليها ان تفصل بهذا الدفع مع الفصل في اساس الدعوى على ان يكون حكمها بهذا الشأن تابعاً للطعن الذي يخضع له الحكم الصادر في الدعوى ذاتها. واذا كان الحكم مميزاً لدى محكمة التمييز وثبت لها ان الدين مشمول بهذا القانون تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الاستناف لتبت في الدفوع المثارة بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية