نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 2 لسنة 2001
ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 4478، ص 963
- نُشر
- 1 آذار 2001
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 2 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 963)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ساري
رقم 2 لسنة 2001 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4478، ص 963، نُشر في 1 آذار 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
20012005201020152020اليوم
2006
2006بعد 5 سنوات من صدوره
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 7 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 7 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 2001 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3329) لسنة 1985 الصادر
بتاريخ 7/16/ 1985 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.