التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3128
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998

أ- للمنتجين المحليين الذين يعانون او يحتمل تعرضهم لضرر بالغ سببه تزايد استيراد سلعة مشابهة او منافسة لانتاجهم ، ان يتقدموا بطلب خطي الى الوزير او من يفوضه خطيا لحماية انتاجهم ، على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التي تساعد الوزارة على التأكد من وقوع او احتمال وقوع ضرر بالغ يلحق بقطاع انتاجهم. ب- للغايات المقصودة بهذا القانون يعتبر ضررا بالغا التأثير السلبي الجدي المباشر على قطاع انتاج السلعة التي تشبهها او تنافسها السلعة المستوردة. ج- اذا تبين ان الضرر على قطاع الانتاج المحلي ناشئ عن استيراد سلعة اغراقية او سلعة مدعومة في المنشأ يطبق عليها احكام النظام المشار اليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية