الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998
أ- بعد اتمام التحقيق المنصوص عليه في المادة ( 5 ) واستخلاص نتائجه توصي الجهة المختصة في الوزارة الى الوزير توصية
مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية بشأن طلب الحماية برفض الطلب او قبوله ، وفي حالة التوصية بقبوله تقترح اجراء الحماية
المناسب لمواجهة الضرر الواقع او المحتمل وقوعه والاعمال والاجراءات التي يلتزم المنتجون المحليون بها في انتاجهم
حماية للمستهلكين خلال مدة تطبيق اجراءات الحماية.
ب- اذا رأى الوزير بعد دراسة التوصية رفض طلب الحماية فتبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار الرفض واسبابه اما اذا رأى
الوزير قبول الطلب فينسب الى مجلس التعريفة الجمركية بشأنه ويكون التنسيب مشتملا علىما يراه مناسبا من اجراءات الحماية
والمدة اللازمة للتطبيق التي يراها كافية لتنفيذ الاعمال والاجراءات التي يلتزم المنتجون المحليون بها.