التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3128
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998

أ- لمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ما يراه مناسبا من اجراءات الحماية التالية: 1- فرض تعريفة جمركية او زيادة التعريفة الجمركية المطبقة على السلعة المستوردة. 2- تحديد كميات الاستيراد من السلعة المستوردة. 3- الغاء التعريفة الجمركية او تخفيضها عن سلعة او سلع مستوردة اخرى تدخل في انتاج السلعة المحلية. 4- اي اجراءات تساعد المنتجين المحليين التكيف مع المستوردات من السلعة المعنية. ب- تطبق التعرفية الجمركية المستحدثة او زيادة التعريفة الجمركية بموجب اجراءات الحماية على السلعة المستوردة بغض النظر عن دولة المنشأ المصدرة لها. ج- لمجلس الوزراء بناء علىتنسيب من مجلس التعريفة الجمركية ان يستثنى من احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة اي دولة نامية شريطة تحقق الشرطين التاليين: 1- ان لا تتجاوز حصة الدولة النامية 3% من مستوردات المملكة من السلعة المعنية. 2- ان لا يتجاوز مجموع حصص الدول النامية التي يتحقق فيها الشرط السابق نسبة ( 9 % ) من مجموع مستوردات المملكة من تلك السلعة. د- لا يجوز تحديد كميات الاستيراد باقل من المتوسط الحسابي لكميات الاستيراد من السلعة المستوردة خلال اخر ثلاث سنوات تتوافر عنها معلومات احصائية مناسبة ما لم توجد اسباب موجبة لتحديد مستوى اقل. هـ- تكون الاجراءات المقررة من حيث مدة الحماية ونسبة التعريفة الجمركية المفروضة او المضافة او الكمية المحددة للاستيراد بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر البالغ ولتمكين المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المستوردات من السلعة المعنية وحماية مصالح المملكة.

الإحالة

المادة 8 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية