الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لحماية الانتاج الوطني من آثار المستوردات الاغراقية والمدعومة في المنشأ على ان
تكون هذه الانظمة منسجمة مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات ثنائية او دولية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998
الإحالة
المادة 15 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.