الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998
أ- للمنتجين المحليين الذين يعانون او يحتمل تعرضهم لضرر بالغ سببه تزايد استيراد سلعة مشابهة او منافسة لانتاجهم
، ان يتقدموا بطلب خطي الى الوزير او من يفوضه خطيا لحماية انتاجهم ، على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التي تساعد
الوزارة على التأكد من وقوع او احتمال وقوع ضرر بالغ يلحق بقطاع انتاجهم.
ب- للغايات المقصودة بهذا القانون يعتبر ضررا بالغا التأثير السلبي الجدي المباشر على قطاع انتاج السلعة التي تشبهها
او تنافسها السلعة المستوردة.
ج- اذا تبين ان الضرر على قطاع الانتاج المحلي ناشئ عن استيراد سلعة اغراقية او سلعة مدعومة في المنشأ يطبق عليها
احكام النظام المشار اليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون.