التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3128
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998

أ- بعد اتمام التحقيق المنصوص عليه في المادة ( 5 ) واستخلاص نتائجه توصي الجهة المختصة في الوزارة الى الوزير توصية مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية بشأن طلب الحماية برفض الطلب او قبوله ، وفي حالة التوصية بقبوله تقترح اجراء الحماية المناسب لمواجهة الضرر الواقع او المحتمل وقوعه والاعمال والاجراءات التي يلتزم المنتجون المحليون بها في انتاجهم حماية للمستهلكين خلال مدة تطبيق اجراءات الحماية. ب- اذا رأى الوزير بعد دراسة التوصية رفض طلب الحماية فتبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار الرفض واسبابه اما اذا رأى الوزير قبول الطلب فينسب الى مجلس التعريفة الجمركية بشأنه ويكون التنسيب مشتملا علىما يراه مناسبا من اجراءات الحماية والمدة اللازمة للتطبيق التي يراها كافية لتنفيذ الاعمال والاجراءات التي يلتزم المنتجون المحليون بها.

الإحالة

المادة 6 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية