الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998
أ- لمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ما يراه مناسبا من اجراءات الحماية التالية:
1- فرض تعريفة جمركية او زيادة التعريفة الجمركية المطبقة على السلعة المستوردة.
2- تحديد كميات الاستيراد من السلعة المستوردة.
3- الغاء التعريفة الجمركية او تخفيضها عن سلعة او سلع مستوردة اخرى تدخل في انتاج السلعة المحلية.
4- اي اجراءات تساعد المنتجين المحليين التكيف مع المستوردات من السلعة المعنية.
ب- تطبق التعرفية الجمركية المستحدثة او زيادة التعريفة الجمركية بموجب اجراءات الحماية على السلعة المستوردة بغض
النظر عن دولة المنشأ المصدرة لها.
ج- لمجلس الوزراء بناء علىتنسيب من مجلس التعريفة الجمركية ان يستثنى من احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة اي دولة
نامية شريطة تحقق الشرطين التاليين:
1- ان لا تتجاوز حصة الدولة النامية 3% من مستوردات المملكة من السلعة المعنية.
2- ان لا يتجاوز مجموع حصص الدول النامية التي يتحقق فيها الشرط السابق نسبة ( 9 % ) من مجموع مستوردات المملكة من
تلك السلعة.
د- لا يجوز تحديد كميات الاستيراد باقل من المتوسط الحسابي لكميات الاستيراد من السلعة المستوردة خلال اخر ثلاث سنوات
تتوافر عنها معلومات احصائية مناسبة ما لم توجد اسباب موجبة لتحديد مستوى اقل.
هـ- تكون الاجراءات المقررة من حيث مدة الحماية ونسبة التعريفة الجمركية المفروضة او المضافة او الكمية المحددة للاستيراد
بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر البالغ ولتمكين المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المستوردات
من السلعة المعنية وحماية مصالح المملكة.