الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (15):-
أ-يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل
أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ).
ب-يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ج- يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون
فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز.