الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر :-
أ-يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعاً للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية 0
ب-يعين المفتش الاول بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية 0
ج-يعين بقرار من المجلس المفتشون من القضاة الذين لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0
د-لا يجوز انهاء خدمة اي من المفتشين او احالته على التقاعد او الاستيداع او نقله او انتدابه او اعارته الا بناءً على طلبه او بناءً على تنسيب
من المفتش الاول 0
هـ- يقدم المفتش الاول الى كل من الرئيس والوزير تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة واعوان القضاء وشؤون المحاكم والنيابة العامة 0