التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · أحكام عامة

المادة 41من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر :- أ-يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعاً للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب-يعين المفتش الاول بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية 0 ج-يعين بقرار من المجلس المفتشون من القضاة الذين لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0 د-لا يجوز انهاء خدمة اي من المفتشين او احالته على التقاعد او الاستيداع او نقله او انتدابه او اعارته الا بناءً على طلبه او بناءً على تنسيب من المفتش الاول 0 هـ- يقدم المفتش الاول الى كل من الرئيس والوزير تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة واعوان القضاء وشؤون المحاكم والنيابة العامة 0

الإحالة

المادة 41 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية