الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (42):-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-
أ-تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معين لانتهاء خدمة أي منهما.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة
والسبعين من العمر.
ج- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حتى إكمال الثامنة والستين من العمر.
د- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن
المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات.
هـ- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها
قبل ذلك لأي سبب أخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.
و- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة سبع سنوات في الفئة
العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز 0