التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · أحكام عامة

المادة 42من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001

المادة (42):- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ-تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معين لانتهاء خدمة أي منهما. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من العمر. ج- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حتى إكمال الثامنة والستين من العمر. د- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات. هـ- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب أخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض. و- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة سبع سنوات في الفئة العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز 0

الإحالة

المادة 42 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية